العلامة الحلي

270

قواعد الأحكام

إلى الثانية ، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن ( 1 ) دخل فالأقرب البطلان . ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى الرياء أو يبعضها ( 2 ) أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا ، أما زيادة ( 3 ) على الواجب في ( 4 ) الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة . ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل ( 5 ) إلى الفائتة ، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان ، ولطالب ( 6 ) الجماعة . فروع أ : لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت ، وفي الحال يستأنف ، ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها ، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته . ب : النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها ( 7 ) كالعيد المندوبة والاستسقاء . ج : لا يجب في النية التعرض للاستقبال ، ولا عدد الركعات ، ولا التمام

--> ( 1 ) في ( أ ، ب ، ج ) : " فإن " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ببعضها " . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ) : " الزيادة " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " من " . ( 5 ) في ( أ ) و ( د ) : " كنقل الحاضرة إلى " . ( 6 ) في المطبوع : " وكطالب " . ( 7 ) في ( أ ، ج ، د ) : " لسببها " .